Thursday, January 22, 2015

ابو فاعور طلب اقفال معمل لبنة... وتابع قضية الادوية في مستشفى الحياة



طلب وزير الصحّة العامة وائل أبو فاعور من النيابة العامة التمييزية إبلاغ الوزارة بالنتائج التي توصّلت إليها التحقيقات في الملف المُحال إلى القضاء منذ عام 2007، حول اكتشاف التفتيش الصيدلي أدوية غير شرعية وغير قانونية في مستشفى الحياة وصيدليته في الشياح، حيث تبيّن يومها وجود أدوية مجهولة المصدر ولا تحمل دمغة الوكيل ولا السعر، وأدوية من مختبرات غير مسجّلة في لبنان، وأدوية مثقوبة ومختومة بعبارة "وزارة الصحة العامة – يوزّع مجاناً"، وأدوية في غرف مختلفة عن الصيدلية المجازة، إضافة إلى عدم وجود فواتير شراء من مستودعات صيدلانية مجازة.
وطلب أبو فاعور من القضاء إبلاغ وزارة الصحة بنتيجة المحاكمات والأحكام التي صدرت في هذه القضية، لكي يبنى على الشيء مقتضاه.
إقفال معمل ألبان وأجبان
الى ذلك أرسل الوزير ابو فاعور كتاباً الى وزير الصناعة حسين الحاج حسن طلب فيه اقفال معمل العاصي للألبان والأجبان في الهرمل، الى حين استيفائه الشروط الصحية ومعايير النظافة المطلوبة، وذلك بعد ان تبين في الكشف الاخير عليه بتاريخ 21 كانون الثاني الحالي انه لا يستوفي الحد الأدنى من شروط سلامة الغذاء، وكانت اظهرت نتائج الفحوصات على العينات التي أُخذت من إنتاجه انها غير مطابقة للمواصفات، اضافة الى ان المراقبين الصحيين عثروا في محلة سن الفيل على فان غير مبرّد ينقل أجباناً من إنتاج المعمل المذكور غير مستوفية للشروط الصحية.
العثور على مواد غذائية فاسدة مرمية
في مجال آخر طلب أبو فاعور من النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رئيف رمضان متابعة التحقيقات والتقصي واتخاذ الاجراءات القضائية بحق الأشخاص المعنيين بملف العثور على كميات كبيرة من النفايات في خراج بلدة بقسطا - صيدا، تضم مواداً غذائية تفوح منها روائح نتنة رغم ان تاريخ انتهاء صلاحيتها حتى 2016، بحسب ما ظهر على الأكياس، التي تحمل علامة مطاحن الدورة ومصنع باش سناكس، وقد أفاد رئيس بلدية بقسطا ان شاحنتين نقل خارجي قد أفرغتا الحمولة هذه في الموقع المذكور في الساعات الأولى من الصباح.

Wednesday, January 14, 2015

مشروع قانون سلامة الغذاء

تنشر " النهار" نص اقتراح قانون سلامة الغذاء، المؤلف من 49 مادة، بحيث انجزت اللجنة الفرعية اليوم برئاسة النائب عاطف مجدلاني القانون، واحيل على اللجان المشتركة لاقراره.
وابرز ما يتضمنه القانون "انشاء الهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء"، وحصر مهمات مراقبة الغذاء بكل مراحله، بهذه الهيئة، مع وجود آلية للتنسيق بين الهيئة والادارات والوزرات المعنية.
وفي الاتي، نص الاقتراح:
"الجمهوريّة اللبنانيّة
مجلس النوّاب
اقتراح قانون سلامة الغذاء
" قانون د. باســـــــل فليحان"
كما عدلته اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة
الباب الأول:
الفصل الاول: هدف القانون
المـادة 1:يهدف هذا القانون الى تحديد القواعد التي ترمي الى تأمين سلامة الغذاء وتحديد الاجهزة المكلفة تطبيق أحكامه.
الفصل الثاني
نطاق التطبيق
المادة 2: يشمل نطاق تطبيق احكام هذا القانون:
1- جميع انواع المأكولات والمشروبات على اختلاف انواعها واصنافها بما في ذلك المياه المعدنية.
2- جميع المواد التي تستعمل في عمليات تصنيع الغذاء وتحويله وتحضيره وتعبئته ومعالجته وتسويقه.
3- جميع المنتجات الزراعية بما في ذلك تلك التي تدخل في اعداد الغذاء او صناعته وإن كانت لا تعتبر غذاء بذاتها.
يستثنى من نطاق تطبيق احكام هذا القانون:
1- الادوية والمواد الاولية المستخدمة في صناعة الادوية ومواد التجميل كما هي معرفة في قانون مزاولة مهنة الصيدلة.
2- التبغ والتنباك على اختلاف انواعه والمواد المصنعة له.
3- المأكولات والمشروبات التي يجري تحضيرها وتخزينها في المنازل للاستهلاك الشخصي.
4- المتممات الغذائية والمواد الاولية التي تستخدم في صناعتها.
الباب الثاني
القواعد التي ترعى سلامة الغذاء
الفصل الأول
التعاريف والمصطلحات
المادة 3:التعاريف والمصطلحات:
تعتمد، من أجل تطبيق أحكام هذا القانون، التعاريف والمصطلحات التالية:
-"الغذاء" (Food): كل منتج أو مادة أوليةخام او مادة أولية معالجة جزئياً أو كلياً معدين للاستهلاك البشري. ويدخل ضمن هذا التعريف المشروبات على اختلاف أنواعها وأصنافها والعلكة وكافة المواد المستخدمة في صناعة الأغذية وتحضيرها وتعبئتها ومعالجتها وتسويقها.
-المخاطر" (Risk): التأثيرات المضرّة بالصحة المتأتية عن الغذاء ومنتجاته المحتمل حدوثها، ومدى خطورتها على الانسان والحيوان والبيئة.
-"الخطر" (Hazard): كل عنصر أو عامل غذائي بيولوجي، أو كيميائي، أو فيزيائي، يمكن أن يسبّب آثاراً سلبية على صحة وسلامة الإنسان والحيوان والبيئة.
-البطاقة البيانية" (Label): كل لصاقة، أو علامة، أو صورة أو أية معلومات أخرى مكتوبة، أو مطبوعة، أو مرسومة، أو موضوعة، أو منقوشة أو مدموغة على مستوعبات المنتجات الغذائية، أو مرفقة بها.
-"الحيوانات"Animals: الحيوانات المعدة للاستهلاكالبشري.
-"المحترف"Professional: هو الشخص الطبيعي أو المعنوي، من القطاع الخاص أو العام، الذي يستورد الغذاء أو الأعلاف أو المبيدات أو الأدوية البيطرية أو الأسمدة أو يصنعها أو يحولها أو يوضبها أو يغلفها أو يعلبها أو يوزعها أو ينقلها أو يخزنها أو يبردها أو يحفظها أو يبيعها أو يسلمها للمستهلك، سواء تمت أي من هذه الأعمال مجاناً أم لقاء بدل.
-"المزارع"Farmer: هو الشخص، الطبيعي أو المعنوي، من القطاع الخاص أو العام، الذي يمارس نشاطاَ زراعياً منتجاً في شقيه النباتي والحيواني أو في أي منهما.
-"المؤسسة" Food enterprise: تشمل جميع المؤسسات، أيا كان شكلها القانوني من مزارع ومسالخ، وفنادق ومطاعم ومصانع والمحلات المعدّة للبيع مباشرة للمستهلك، التي تتعاطى كل أو بعض الأعمال التالية: انتاج الغذاء أو تخزينه أو تبريده أو حفظه أوبيعه أو تسليمه مباشرة للمستهلك، سواء تمّت هذه الأعمال مجاناً أم لقاء بدل. وتشمل هذه العبارة المزارع والمسالخ والفنادق والمطاعم والمصانع والمحلات المعدة للبيع مباشرة للمستهلك. كما يشمل هذا التعريف مؤسسات انتاج الاعلاف والمبيدات والادوية البيطرية والاسمدة.
-"البيـع": يعتبر بيعاً للغذاء وفقاً لمفهوم هذا القانون، عرض او حيازة غذاء بهدف بيعه او توزيعه، مجاناً أو لقاء بدل.
-"المطابقة" (Conformity):استيفاء الغذاء ومنتجاته لمتطلبات المواصفات أو القواعد الفنية ذات الصلة.
-"التلوث"pollution: تعرّض الغذاء لعوامل طبيعية او كيميائية او فيزيائية او بيولوجية أو إنسانيةيجعله غير صالح للاستهلاك او مضر بصحة وحياة الانسان، سواء حصل التلوث بطريقة مباشرة او غير مباشرة.
-"الهيئـة"(LCFS): "الهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء"(Lebanese Committee for the Food Safety) المنشأة بموجب المادة 23 من هذا القانون.
-"التتبـع" (Traceability): رصد وتوثيق ومتابعة الغذاء في جميع مراحل إنتاجه أو استيراده ونقله وتحويله أو تصنيعه وتخزينه وتوزيعه.
-"تحليل المخاطر" (Risk Analysis): منظومة تتألف من ثلاثة عناصر مترابطة: تقييم المخاطر، وادارة المخاطر والإعلام عن المخاطر.
-"تقييم المخاطر" (Risk Assessment): عملية مبنية على أسس علمية مؤلفة من الخطوات التالية: تعريف مصدر الخطر، ووصف مصدر الخطر، وتقدير مدى التعرضللخطر.
-"إدارة المخاطر" (Risk Management): عملية تحديد السياسات الواجب اتباعها من خلال التشاور بين الاطراف المعنية، لناحية نتائج تقييم المخاطر والعوامل الأخرى المتعلقة بها، واتخاذ الاجراءات الملائمة للوقاية والمراقبة.
-"الإعلام بالمخاطر"(Risk Communication): تبادل وتفاعل المعلومات والآراء بعد عملية تحليل المخاطر، فيما يتعلق بمصدر الخطر، والعوامل المرتبطة بالمخاطر بين مقيمي المخاطر ومدراء المخاطر وموردي المنتجات الغذائية والأكاديميين والأطراف الأخرى المعنية، ومن ثم إعلام الجمهور بتلك المخاطر.
-"الجودة" (Quality): نوعية الغذاء أو المكوّنات الغذائية، الكفيلة بتلبية حاجات المستهلك أو المحترف، والتي تجعل الغذاء ملائماً للاستهلاك، أو التي تتوافر فيها الشروط والمواصفات المتعلّقة بالجودة، الصادرة عن السلطة المسؤولة المختصّة.
-"مراقب غذائي" (Food Inspector): كل من يعمل لحساب الهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء للقيام بمهام المراقبة المنصوص عليها في هذا القانون.
الفصل الثاني
الغذاء السليم
المـادة 4: على كل من المحترف والمزارع ان يتثبت من ان الغذاء المنتج أو المستورد الذي يضعه بتصرف المستهلكمطابق للمواصفات المعتمدة وسليم وصالح للاستهلاك البشري ولا ينتج عنه اي ضرر يلحق بصحة الانسان او الحيوان او البيئة اذا تم هذا الاستهلاك بشكل صحيحوملائم تبعاً لطبيعة هذا الغذاء.
المـادة 5: يعتبر الغذاء سليماً اذا كان استهلاكه، بشكل طبيعي وملائم، يقدم ضمانات الامان والحماية التي توقعها بالاستناد إلى:
1 – مكونات الغذاء لا سيما المواد التي يتكون منها واجراءات التوضيب والتعليب والحفظ والنقل.
2 – طريقة تقديمه او عرضه والمعلومات التي تم ادراجها على اللصاقة (بطاقة التعريف).
كما يعتبر الغذاء سليماً إذا كانت تتوافر فيه المواصفات الوطنية. وفي حال عدم وجود مواصفات وطنية، تعتمد مواصفات دولية يعترف بها في لبنان لا سيما تلك المحددة من قبل "هيئةالدستور الغذائي" في "مجموعة قوانين الغذاء"(Codex Alimentarius).
المـادة 6:يعتبر الغذاء غير سليم او يضر بصحة الانسان والحيوان، على سبيل المثال لا الحصر، في الحالات التالية:
1 – اذا كان يحتوي على مواد سامة او مضرة بالصحة العامة.
2 – اذا كانت مادة او اكثر من المواد التي يتكون منها تشكل خطراً على الصحة العامة.
3 – اذا كانت لا تتوافر فيه المواصفات المعتمدة او صنع بشكل مخالف للقوانينوالأنظمة.
4 – اذا كان معداً كلياً أو جزئياً من حيوانات إما مريضة وإماذبحت في امكنة لا تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في القوانينوالانظمة المرعية الاجراء.
المـادة 7:
تحدد وفقاً للقوانين والانظمة المرعية الاجراء، المختبرات ووكالات الاعتماد ومكاتب المراقبة والفحص المسبق، المحلية والدولية، التي يُعترف في لبنان بالشهادات التي تصدرها والمتعلقة بسلامة الغذاء.
الفصـل الثالث
موجبات المحترف
المـادة 8:
* اولا: يتوجب على المحترف:
1 – الامتناع عن التداول بغذاء لا يتوافق مع المواصفات المعتمدة.
2 – ممارسة نشاطه في اماكن تتوافر فيها شروط السلامة والنظافة العامة .
3- اتخاذ الاحتياطات اللازمة للحؤول دون تلوث الغذاء خلال استيراده او تصنيعه او تحويله او توضيبه او تعليبه او تغليفه او توزيعه او نقله او تخزينه او بيعه او عرضه أو تحضيره أو تقديمه او تسليمه مباشرة للمستهلك.
4- استعمال مواد ملائمة وسليمة، في توضيب الغذاء او تغليفه او تعليبه، تحول دون تلوثه خلال نقله او عرضه او تبريده او حفظه.
5- تخزين الغذاء في اماكن تتوافر فيها الشروط اللازمة للمحافظة على سلامته وجودته.
6- عرض أو تقديم الغذاء على المستهلك بطريقة تحول دون تلوثه.
7- توفير المعلومات الاساسية المتعلقة بالغذاء المصنّع او المحول ضمن الاصول القانونية والانظمة المتعلقة بسلامة الغذاء.
8- الاستحصال على التراخيص اللازمة لممارسة نشاطه في حال كانت القوانين والانظمة توجب الاستحصال على مثل هذه التراخيص.
* ثانياً: على المحترف الالتزام بالموجبات المذكورة اعلاه عند قيامه بأي نشاط يتناول الاعلاف والاسمدة والمبيدات والادوية البيطرية.
الفصـل الرابع
موجبات المزارع
المـادة 9:
يتوجب على المزارع:
1- استعمال المبيدات او الادوية البيطرية او الاسمدة او الأعلاف بطريقة لا ينتج عنها اي تلوث للغذاء او ضرر يلحق بصحة وحياة الانسان او الحيوان او البيئة، وان يتقيد بشروط استعمالها.
2- المحافظة على سلامة الانتاج النباتي او الحيواني وجودته وان يتخذ الاجراءات اللازمة لمنع تلوثه ما دام في حيازته.
3- تزويد وزارة الزراعة والمحترف والهيئة بناءً على طلب كل منهم، بالمعلومات المتعلقة بالأسمدة والمبيدات والادوية البيطرية والاعلاف التي استعملها خلال ممارسته لنشاطه الزراعي.
4- إبلاغ المحترف الذي يتعامل معه و"الهيئة" والادارة المعنية في وزارة الزراعة عن الامراض التي اصابت المنتجات الزراعية و/او الحيوانات والكيفية التي اعتمدت في معالجتها.
5- الاستحصال على التراخيص اللازمة لمزاولة نشاطه في حال كانت القوانين والانظمة توجب الاستحصال على مثل هذه التراخيص.
الفصـل الخامس
نقــل الغـذاء
المـادة 10:
يتوجب على كل من المزارع او المحترف حماية الغذاء والاعلاف من التلوث خلال النقل من مكان إلى آخر وفقاً للشروط المعتمدة لسلامة الغذاء.
المـادة 11:
على المؤسسات التي تتعاطى تجهيز الوسائل المعدة لنقل الغذاء او الاعلاف استعمال مواد غير سامة وسهلة التنظيف والصيانة.
المـادة 12:
تحدد بقرارات تصدر عن "الهيئة"، وبالتنسيق مع الوزارات والادارات المعنية الشروط الواجب توافرها في الوسائل المعدة لنقل الغذاء والأعلاف والعربات وصناديق الشحن إن لجهة الشروط الفنية او لجهة صيانتها وتنظيفها للمحافظة على سلامة الغذاء.
الفصل السادس
عرض الغذاء
المادة 13:
يتوجب على كل من المحترف أو المزارع التقيد بشروط السلامة والنظافة العامة لدى عرض الغذاء بهدف بيعه مباشرة للمستهلك.
المادة 14:
تحدد الشروط الخاصة لعرض غذاء معين بقرارات تصدر عن "الهيئة" وبالتنسيق مع الوزارات والادارات المعنية لا سيما على سبيل المثال لا الحصرلجهة الموجبات التالية:
- يجب ان تعرض أو تقدم المنتجات الغذائية للمستهلك وفقاً لأحكام القوانين المتعلقة بوضع اللصاقات، وترويج وتقديم المنتجات الغذائية، بما في ذلك الشكل والمظهر والتغليف والتعليب ومواد التغليف المستعملة، وطريقة عرضها على أن لا تؤدي المعلومات المتعلقة بهذه المنتجات الغذائية الى تضليل المستهلك.
- توضع اللصاقات بالشكل الملائم لضمان مطابقة عرض الغذاء لمحتواه.
الفصل السابع
تتبع الغذاء ومسك السجلات
المادة 15:
1- يتوجب على المزارع مسك سجلات يدون فيها الأسمدة والمبيدات والأدوية البيطرية والأعلاف التي استعملها خلال ممارسته لنشاطه الزراعي ومصدرها وتاريخ استعمالها.
2- يتوجب على المزارع تزويد المحترف الذي يتعامل معه أو "الهيئة" أو الإدارة المعنية في وزارة الزراعة، بناء على طلب كل منهما، بالمعلومات المدونة في السجلات المذكورة أعلاه.
المادة 16:
1- يتوجب على المحترف مسك سجلات يدون فيها جميع المعلومات المتعلقة بعمليات استيراد او تصنيع الغذاء ومصدره وتحويلهوتوضيبه وتغليفه وتعليبه وتوزيعه ونقله وتخزينه وتبريده وحفظه وعرضه وتحضيره وتقديمه او بيعه للمستهلك، وكذلك جميع المعلومات المتعلقة بالمواد التي استعملت خلال تلك العمليات بما فيها المواد المضافة لاسيما المواد المحافظة والملونة والمحسنة.
2- يتوجب على المحترف تزويد الذي تعامل معه او"الهيئة" اوالإدارات المعنية في الوزارات المختصة، بناء على طلب كل منهم، بالمعلومات المدونة في السجلات المذكورة أعلاه.
المادة 17:
يتوجب على كل من المزارع والمحترف:
1 – مسك سجل يبين الأشخاص أو المؤسسات الذين يتعامل معهم ومعلومات مفصّلة حول العمليات التجارية بما فيها رقم وتاريخ الدفعة الانتاجية والكمية.
2 - إبلاغ "الهيئة" والإدارات المعنية في الوزارات والادارات المختصة عن أي تلوث يصيب الغذاء أو المنتجات الزراعية أو الحيوانية والإجراءات التي اتخذها لمعالجة ذلك.
المادة 18:
تحدد "الهيئة" بالتنسيق مع الوزارات والادارات المعنية السجلات والمستندات التي يتوجب على المحترف أو المزارع مسكها والمعلومات التي يجب أن تتضمنها ومدة حفظها.
الفصل الثامن
أحكام مختلفة
المادة 19:
يجب أن تدرج على لصاقات الغذاء أو التوضيب المعلومات التي تحددهاالادارة المختصة بالتنسيق مع "الهيئة" تبعاً لطبيعة كل غذاء، وخصائصه ووفقاً للمواصفات المعمول بها، وعند الاقتضاء، أثار الغذاء الجانبية على فئة أو أكثر من المستهلكين.
لا تشمل أحكام هذه المادة الغذاء غير الموضب الذي يباع في تجارة مال القبان، ما لم تحدد بقرار يصدر عن الهيئة المعلومات التي يجب توفيرها للمستهلك.
المادة 20:
تحدد وزارة الزراعة بالتنسيق مع الهيئة المعايير الواجب توافرها في الأغذية المعدلة جينياً.
تحدد بموجب قرارات تصدر عن الهيئة الشروط الواجب توافرها في الأجهزة الآلية Distributeurautomatique المعدة لتعبئة وتوضيب وتوزيع الغذاء ونقله.
المادة 21:
المـادة 22:
تُتخذ التدابير الاحترازية وفقاً لما يلي:
1- عند عدم توافر الأسس العلمية الوافية والمعتمدة لتقييم المخاطر، تتخذ الادارات المعنية في هذه الحالات تدابير احترازية بانتظار الحصول على المزيد من المعطيات العلمية الضرورية لاتخاذ القرار، مع ضرورة الاعلان عنها في حال التثبت.
2- عند عدم توافر الأسس العلمية الوافية والمعطيات المطلوبة والمعتمدة لتقييم المخاطر، تصدر الهيئة قرارها وتعلم الوزارات المختصة والادارات المعنية بالتدابير المقترحة لمعالجة الخطر موضوع البحث واتخاذ التدابير المناسبة بما فيها الاعلان.
3- الشفافية: على الادارات المعنية اطلاع الرأي العام علىالمخاطر المحتملة التي يمكن ان يتعرض لها المستهلك نتيجة استهلاكهمنتجغذائي معين، وتبيان طبيعة هذه المخاطر وكيفية الوقايةمنها والتدابيرالواجباتخاذها.
الباب الثالث
الهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء
الفصل الأول:
إنشاء الهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء
المادة 23:
تنشأ بموجب هذا القانون هيئة تعرف باسم«الهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء»Lebanese Committee for the Food Safety (الهيئة)(LCFS) تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي والإداري وترتبط الهيئة برئيس مجلس الوزراء الذي يمارس سلطة الوصاية عليها.
تخضع "الهيئة" لأحكام المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 وتعديلاته (النظام العام للمؤسسات العامة)، في كل ما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون وأحكام أنظمتها الخاصة. كما تخضع لرقابة التفتيش المركزي ورقابة ديوان المحاسبة المؤخرة.
مع مراعاة احكام المادة 54 من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2004) لا تخضع الهيئة لرقابة مجلس الخدمة المدنية.
المادة 24:
يتولى السلطة التقريرية في الهيئة مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء يعينون لمدة خمس سنوات بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء من بين أهل الاختصاص والخبرة في النشاطات المتعلقة بسلامة الغذاء.
يراعى في تشكيل مجلس الإدارة تنوع الاختصاصات.
يسمى في مرسوم التعيين من بين الأعضاء رئيس ونائب للرئيس، تتوافر في كل منهما الشروطالخاصة المنصوص عليها في الجدول رقم 2 المرفق بهذا القانون، يكونان متفرغين لأعمال"الهيئة".
المادة 25:
لا يجوز لكل من رئيس ونائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، المتفرغين الجمع بين وظيفته وأية عضوية نيابية أو بلدية أو وظيفة عامة أو أي نشاط في أية مؤسسة مهما كان نوعها أو شكلها القانوني أو أي عمل مهني سواء كان هذا النشاط لقاء بدل أو مجاني. كما يحظر على الرئيس ونائبهوعلى كل عضو في مجلس ادارةالهيئة أن يملك كلياً أو جزئياً مؤسسات خاضعة لأحكام هذا القانون وأن يساهم فيها.
المادة 26:
يمكن إنهاء خدمة كل من رئيس ونائب رئيس وأعضاء مجلس إدارة "الهيئة" في أي وقت بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، بناء على اقتراحمعلل من رئيس مجلس الوزراء.
المادة 27:
تحدد تعويضات حضور جلسات مجلس إدارة "الهيئة" بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء.
المادة 28:
يضع مجلس إدارة "الهيئة"، بموجب مقرارات تصدر عنه، أنظمة "الهيئة" لاسيما:
- النظام الداخلي لعمل الهيئة.
- تنظيم "الهيئة" (الهيكلية والملاك)ووضع الجداول والشروط الخاصة بها.
- نظام المستخدمين وشروط التعاقد وإجراء المباريات لملء الوظائف المحددة في ملاك "الهيئة".
- النظام المالي.
- كيفية ممارسة سلطة الوصاية لصلاحياتها.
تصبح هذه القرارات نافذة بعد المصادقة عليها بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء.
المادة 29:
تتألف موارد"الهيئة" من:
1 - الاعتمادات الملحوظة لها في الموازنة العامة.
2 - سلفات الخزينة المقررة لها.
3 –الواردات والبدلات الناتجة عن نشاطات الهيئة.
4 - الهبات والوصايا والتبرعات.
5 - أية موارد أخرى يمكن أن تلحظ بموجب نصوص قانونية خاصة
المادة 30:
تتولى "الهيئة" المهام التالية:
تنفيذ القانون
1- اقرار و/أو اقتراح النصوص اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون.
2- تحديد شروط وإجراءات مراقبة تنفيذ احكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية.
3- ممارسة الصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون.
4- اتخاذ القرارات اللازمة لوضع موضع التنفيذ السياسة العامة لسلامة الغذاء التي يقرّها مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء المبني على انهاء الهيئة.
5- التنسيق فيما بين الوزارات المختصة والادارات المعنية لتنفيذ احكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية.
القواعد الفنية والمواصفات والدراسات
6- المشاركة في اعداد مشاريع المواصفات والقواعد الفنية المتعلقة بالغذاء والمبيدات والادوية البيطرية والاعلاف والاسمدة واقتراح اصدار او تعديل هذه المواصفات والقواعد الفنية.
7- المشاركة في وضع المعايير المتعلقة بسلامة الغذاء بالاستناد الى المعلومات العلمية وبعد تقييم المخاطر التي قد تنتج عن استهلاك غذاء معين او اتعمال المبيدات او الاعلاف.
8- اعداد الدراسات والابحاث والاحصاءات المتعلقة بسلامة الغذاء.
9- اقامة الندوات واصدار النشرات وسائر المطبوعات التي تتناول سلامة الغذاء.
التتبع وادارة المخاطر
10- تولي عملية تتبع (traceability)سلسلة الغذاء بكافة مراحلها للتمكن من تحليل وتقييم مخاطر سلسلة السلامة الغذائية بالتنسيق مع الادارات المختصة لضبط كل مخالفة لاحكام هذا القانون.
11- انشاء وادارة نظام انذار سريع لمراقبة الصحة والمخاطر الغذائية وتأمين التواصل المعلوماتي المطلوب بين كافة المعنيين بهذه المخاطر على المستوى الوطني والاقليمي والدولي.
12- تقييم وتحليل المخاطر التي قد تنتج عن استهلاك غذاء معين.
13- جمع وتحليل المعلومات العلمية والفنية المتعلقة بسلامة الغذاء.
ادارة سلامة الغذاء
14- مراقبة و تتبع عمليّة تحويل الغذاء او توضيبه او تغليفه او تعليبه او توزيعه او نقله او تخزينه او تبريده او حفظه او بيعه او تحضيره او تقديمه او عرضه او تسليمه للمستهلك لضبط كل مخالفة لاحكام هذا القانون، وفقاً لآلية تحدد الشروط الصحية وعمليات المراقبة والتتبع تصدر بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح سلطة الوصاية المبني على رأي مجلس ادارة الهيئة.
15- اخذ العينات الانتقائية من المنتجات الغذائية. ان بواسطة مراقبي الهيئة او بطلب من من الادارات الخاصة وذات الصلاحية قانوناً واخضاعها للاختبارات والتحاليل الملائمة.
16- متابعة عمليات المعاينة والفحص على كل انواع الغذاء للتثبت من سلامته وصلاحيته للاستهلاك البشري ضمن مفهوم ومبادىء الاحتراز والشفافية والتتبع واحالة هذا الناتج الى الوزارات و الادارات المختصة لاخذ الاجراءات الازمة. ويمكن للهيئة الاستعانة بأي مرجع آخر لاتمام هذه المهام.
17- استلام الشكاوى من المواطنين والتحقق منها واحالتها الى الادارات المختصة.
18- انشاء وادارة شبكة ربط عبر مكاتب تمثيلية بين مختلف المحافظات والمنظمات والهيئات المحلية و الاقليمية والدولية التي تعمل في ميادين سلامة الغذاء بالتنسيق مع الوزارات والادارات المختصة.
19- وضع برنامج اعلامي وتنظيم الحملات التي تهدف الى توعية المواطنين حول سلامة الغذاء ونشر ثقافة سلامة الغذاء.
20- المشاركة في تمثيل الدولة اللبنانية في المحافل الدولية في مجال سلامة الغذاء.
21- يجوز لل "هيئة" الاستعانة بأهل الخبرة في أي من المواضيع الداخلة ضمن اختصاصها.
المادة 31:
يعتبر رئيس مجلس إدارة "الهيئة"أو من ينتدبه من أعضاء مجلس الإدارة أو من الموظفين عضواً في المجالس والهيئات التالية:
1 - "المجلس الصحي الأعلى".
2 - "المجلس الزراعي الأعلى".
3 - "المجلس الوطني للبيئة".
4 – "المجلس الوطني لحماية المستهلك".
5 - مجلس إدارة "المجلس اللبناني للاعتماد".
6 - مجلس إدارة "مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية".
7 - لجان الترخيص في وزارة الصناعة عند درس طلبات الترخيص لمؤسسات تتعاطى نشاطاً يتناول الغذاء أو الأعلاف أو الأسمدة أو المبيدات أو الأدوية البيطرية.
8- لجنة الادوية البيطرية
لجنة الادوية الزراعية
لجنة الاسمدة
9 - المجالس والهيئات في القطاع العام التي تقوم بنشاط يتناول الغذاء أو عند ممارستها لمثل هذا النشاط.
المادة 32:
تضع "الهيئة" خلال الأشهر الثلاثة التي تلي كل سنة مالية، تقريراً سنوياً عن أعمالها يرفع إلىرئيس مجلس الوزراء، وينشر هذا التقرير في الجريدة الرسمية ويتضمن خلاصة عن الإجراءات التي اتخذتها تنفيذاً للمهام المنوطة بها، ومدى مساهمتها في تحقيق الاهداف المحددة في هذا القانون.
المادة 33:
يتألف الجهاز التنفيذي من مدير عام ولجان علمية وكل من الوحدات التالية:
- مصلحة الدراسات والابحاث العلمية.
- مصلحة تقييم المخاطر، ونظام الانذار السريع وادارة الازمات.
- مصلحة المراقبة (مراقب غذائي).
- مصلحة الشؤون الادارية والمالية والقانونية والعلاقات العامة.
يتولى الجهاز التنفيذي مدير عام يعينه مجلس الوزراء بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء المبني على توصية مجلس ادارة الهيئة، ويكون مسؤولاً عن حسن ادارة اعمال الهيئة واعداد الموازنة وخطط العمل وتطبيق الانظمة المرعية الإجراء.
تنشأ اللجان العلمية بموجب قرارات تصدر عن مجلس ادارة "الهيئة".
تحدّد في نظام الهيئة الداخلي نشاطات الوحدات التي يتألف منها الجهاز التنفيذي وكيفية تطبيق هذه النشاطات وتشكيل اللجان العلمية.
الفصل الثاني
إدارة الأزمات
المادة 34:
تتولى "الهيئة" تحليل وتدارك المخاطر التي قد تلحق بصحة الإنسان أو الحيوان أو البيئة من جراء استهلاك غذاء أو استعمال أعلاف أو مبيدات أو أدوية بيطرية أو أسمدةاو استخدام مياه في النشاط الزراعي.
تتمتع "الهيئة" لدى ممارستها لهذه المهام بأوسع الصلاحيات لا سيما:
1- تقييم المخاطر وتشمل تحديد مصدر الخطر وخصائصه ودراسة احتمالات التعرض لهذا الخطر وتقدير المخاطر التي قد تلحق بصحة الإنسان أو الحيوان أو البيئة، يتم هذا التقييم بالاستناد إلى المعلوماتوالمعايير العلمية، المحلية والدولية المتوافرة.
2- وضع خطة لمواجهة هذه المخاطر، متضمنة إجراءات الوقاية والمراقبة، بالتنسيق مع الوزارات والادارات المختصة لتنفيذ الاجراءات اللازمة.
3- إعلام المواطنين والإدارات المختصة عن هذه المخاطر وإجراءات الوقاية والمراقبة، مع احترام مبدأ السرية عند الاقتضاء بما لا يتعارض مع مصلحة المستهلك الصحية والحياتية.
المادة 35:
في حال توافر معلومات حول حصول أو احتمال حصول خطر جسيم على صحة الإنسان أو الحيوان أو المنتجات الزراعية جراء استهلاك غذاء معين أو استعمال الاعلاف أو مبيدات أو أدوية بيطرية أو أسمدة في النشاط الزراعي، ويستدعي اتخاذ إجراءات فورية ومستعجلة لمعالجته، على "الهيئة"إعلام الوزارات والادارات المعنية لاتخاذ الإجراءات الآيلة إلى الحفاظ على الصحة العامة، تتناول الغذاء المعني أو الأعلاف أو المبيدات أو الأدوية البيطرية أو الأسمدة، ومنها:
1 - منع استيرادها أو تصديرها.
2 - تحديد شروط خاصة لاستيرادها أو تصديرها.
3 - منع التداول بها.
4 - سحبها من التداول.
5- إعادة تصديرها على نفقة المستورد.
6 – إتلافها بشكل سليم بيئياً إذا كان هذا الإجراء يشكل الوسيلة الوحيدةللحفاظ على الصحة العامة.
تبلغ هذه القرارات إلى مجلس الوزراء ويعلن عنها عبر وسائل الإعلام.
المـادة 36: تنشئ الهيئة نظام للإنذار السريع يكون بمثابة شبكة اتصال كفيلة بجمع واستلام كافة المعطيات والمعلومات الضرورية واشعار الجهات المعنية المختلفة بالمخاطر المحتملة الناتجة او التي يمكن ان تنتج عن استهلاك غذاء معين قبل او بعد طرحه في الاسواق.
المادة 37:
تعتبر حالة طارئة عندما يثبت واقعياً وعلمياً بأن الغذاء ذي المنشأ الوطني او المستورد يشكّل خطراً على صحة المستهلك او انه غير سليم وستكون له آثار سلبية مهمة على حياته وانه لا يمكن السيطرة على هذه المخاطر والحد من الآثار السلبية عن طريق اتخاذ التدابير العادية.
تعلن "الهيئة" بعد التنسيق مع الإدارات المعنية الحالة الطارئة وتنشرها في مختلف وسائل الاعلام، وترفع كتاباً الى النيابة العامة المختصة التي يعود لها اتخاذ التدابير المؤقتة وفقاً لما يلي:
أ– وقف انتاج الغذاء ذي المنشأ الوطني وتسويقه ومصادرة الكميات الموجودة في الاسواق وختم المؤسسة بالشمع الاحمر واقفالها مؤقتاً.
ب– وقف استيراد الغذاء ومصادرة الكميات المستوردة سابقاً والموجودة في الاسواق.
ج– احالة الملف فوراً الى محكمة استئناف الجنح الناظرة في قضايا الغش التي، وبعد الاستماع الى المحترف، تصدر قراراً نهائياً تحدد فيه التدابير النهائية ومصير الكميات المصادرة.
يمكن لمحكمة الاستئناف اعادة النظر في قرارها بناءً على طلب مالك المؤسسة عند حصول ظروف جديدة.
الفصـل الثالث
عمليـات المراقبة
المـــادة 38:
مع مراعاة المهام الرقابية المناطة بسائر الوزارات والادارات المختصّةتتولى وحدة المراقبة في "الهيئة":
- مراقبة جميع مراحل التصنيع والتحويل والتوضيب والتعليب والتغليف والتوزيع والنقل والتخزين والعرض والتحضير والتقديم والبيع مباشرة للمستهلك، للتحقق من سلامة الغذاء وخضوعه للشروط والمواصفات المنصوص عليها في هذا القانون وفي المراسيم والقرارات الموضوعة تطبيقاً له.
المـادة 39:
يتمتع المراقب الغذائي بأوسع الصلاحيات لإتمام مهمته المذكورة في المادة 41 اعلاه ومنها:
- الدخول الى الاماكن التي تنفّذ فيها العمليات المنصوص عليها في المادة 41 من هذا القانون.
- أخذ عيّنات ونماذج وطلب إخضاعها لمعاينة مخبرية.
- تنظيم المحاضر في حال وجود مخالفات مع مراعاة أحكام المادة /81/ من قانون حماية المستهلك.
- رفع تقرير فوري الى رئيسه في حال تبين له وجود حالة طارئة بالمفهوم الوارد في هذا القانون لاتخاذ كافة الاجراءات الضرورية بالسرعة الممكنة.
الباب الرابع
دقائق تطبيق أحكام هذا القانون
المـادة 40:
تحدد بقرارات تصدر عن"الهيئة" بعد التنسيق مع الإدارات و الوزارات المعنيّة:
1- الشروط الخاصة المتعلقة بإنتاج وتصنيع أغذية أو مبيدات أو أدوية بيطرية أو أعلاف أو أسمدة أو استيرادها أو تحويلها أو نقلها أو حفظها أو تبريدها أو الإتجار بها.
2 - شروط النظافة والوقاية.
3 - أنظمة سلامة الغذاء المبنية على تحليل الأخطار وضبط نقاط المراقبة الحرجة.
4- المؤهلات العلمية الواجب توافرها لدى القيمين على إدارة" المؤسسة"وذلك تبعاً لنشاطها و/أو حجمها.
المـادة 41:
تحدد الهيئة، بقرارات تصدر عنها،بالتنسيق مع الوزارات والادارات المختصّة، شروط توضيب وتعليب وتغليف الغذاء أو المبيدات أو الأدوية البيطرية أو الأعلاف أو الأسمدة وكذلك الشروط الواجب توافرها بالمواد المستعملة للتوضيب أو التعليب أوالتغليف.
المـادة 42:
تحدد" الهيئة"بقرارات تصدر عنها وبالتنسيق مع الوزارات و الادارات المختصّة، الشروط الواجب توافرها لمزاولة أي من أعمال استيراد الغذاء أو المبيدات أو الأدوية البيطرية أو الأعلاف أو الأسمدة أو تصنيعهاأو تحويلها أو توضيبها أو تعليبها أو تغليفها أو توزيعها أو نقلها أو تخزينها أوتبريدها أو حفظها أو بيعها أو تسليمها مباشرة للمستهلك.
المـادة 43:
يتحمل المحترف، كلّ ضمن إطار عمله، المسؤولية الجزائية والمدنية عن كل غذاء غير سليم جرى استيراده و/أو تصنيعهو/أوتوزيعه في الاسواق اللبنانية. ويعتبر الموزّع شريكاً في الجرم اذا تبين انه على علم بعدم سلامة الغذاء الموزّع.
يلاحق بجرم كتم معلومات كل محترف علم بوجود غذاء غير سليم في الاسواق ولم يبلغ الهيئة عنه.
المـادة 44:
على جميع الوزارات والادارات المعنية بسلامة الغذاء تزويد الهيئة شهرياً وخلال عشرة أيام من الشهر الذي يليه وكلما دعت الحاجة بتقارير عن المخالفات للنصوص القانونية والتنطيمية المتعلقة بسلامة الغذاء التي عاينوها، ويجوز للهيئة طلب صورة عن كامل ملف المخالفة في حال ارتأت ضرورة لذلك.
المـادة 45:
يُلاحق المحترف او المزارع او الـ "مؤسسة"، تبعاً لطبيعة الجرم، سنداً للأحكام المتعلقة بسلامة الغذاء الواردة سواءً في قانون العقوبات او قانون حماية المستهلك او في النصوص الخاصة وتُشدّد العقوبة في حال تسبب هذا الغذاء بوفاة احد الاشخاص.
المـادة 46:
في إطار التنسيق مع الوزارات والادارات المختصّة المنصوص عليها في هذا القانون، تحيل الهيئة مشاريع القرارات والتدابير اليها وفقاً للاجراءات الادارية المتبعة. واذا لم تجب الادارة المختصة خلال مدة 30 يوماً من تاريخ استلامها الاوراق اعتبر سكوتها بمثابة قرار ضمني بالقبول.
في حال وجود خلاف بين الهيئة وإحدى الوزارات و الادارات المعنية حول القرارات او التدابير الواجب اتخاذها المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون،يعرض الموضوع على مجلس الوزراء لبته بصورة نهائية.
في حال وجود حالة طارئة وفقاً لأحكام هذا القانون، تخفض المدة المنصوص عليها أعلاه الى ثلاثة أيام.
المـادة 47:
تنشر قرارات "الهيئة" في الجريدة الرسمية وفي كافة وسائل الاعلام.
المـادة 48:
تُراعى، عند تطبيق هذا القانون، أحكام المعاهدات الدولية المتعلقة بسلامة الغذاء لا سيما تلك المتصلة بتدابير الصحة والصحة النباتية والحواجز الفنية على التجارة.
المـادة 49:
يُعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية". 

Monday, January 5, 2015

أبو فاعور من مرفأ طرابلس: وضع مخزن السكر كارثي



أكد وزير الصحة وائل أبو فاعور خلال جولة على عنابر مرفأ طرابلس، أن "زيارته للمرفأ تأتي إستكمالا للزيارة التي قام بها مفتشو وزارة الصحة على عنابر المرفأ، وتبين خلالها أن السكر المستورد والذي يوزع للاستهلاك المحلي غير مستوف للشروط"، مشيرا الى أن "قسما كبيرا من العنابر تمت مراقبتها وإجراء الخطوات اللازمة، لكنها غير كافية وبحاجة الى مراقبة أكثر وتدقيق في المواد المستوردة".
وكان أبو فاعور وصل الى مرفأ طرابلس عند الثانية عشرة ظهرا حيث كان في استقباله مدير المرفأ الدكتور أحمد تامر، عضو مجلس الإدارة محمود سلهب، الدكتور جلال حلواني، رئيس مصلحة الصحة في الشمال الدكتور محمد غمراوي، مسؤول فرع المخابرات في المرفأ العقيد أحمد عدره، رئيس قسم الجمارك العقيد الياس حزيقة ورئيس المنطقة الحرة محمود خضر.
استهلت الجولة باستقبال في مكتب مدير المرفأ ثم جولة على العنبر 2 الذي يحوي علف الدواجن، والعنبر 6 حيث يكدس السكر الغير مكرر، والعنبر رقم 5 الذي يحوي أكياس السكر المعدة للإستهلاك أو التصدير، حيث تبين أن بعض عمليات التأهيل للعنابر قد أنجزت وأزيلت الأوساخ من داخلها، في حين بدا ظاهرا للعيان أرضية العنابر التي تجري فيها المياه وتتحول مع السكر الى مواد سوداء. كما تبين أن العدد الأكبر ممن أكياس السكر منتهية الصلاحية منذ الأشهر الرابعة والسابعة والحادية عشر من العام 2014 وبعضها لا يحمل تاريخ الصلاحية. كما تفقد العنبر رقم 17 التابع للمنطقة الحرة والذي تم إقفاله بالشمع الأحمر بعد زيارة المفتشة الصحية بشرى الحسن إليه.
مؤتمر صحافي
وبعد الجولة عقدت خلوة في مكتب مدير المرفأ مع العقيد حزيقة والدكتور غمراوي والدكتور تامر، ليعقد بعدها أبو فاعور مؤتمرا صحافيا قال فيه: "أشكر أولا إدارة المرفأ على الإستقبال والإنفتاح والإجراءات والتجاوب السريع مع كل ما طلبته وزارة الصحة وأشكر أيضا الإعلام الذي يواكب دائما وزارة الصحة بالإهتمام اللازم وأقول إن الإعلام هو الحليف الوحيد والأبرز الذي وقف الى جانب هذه الحملة والى جانب المواطن وما تقومون به ليس وقوفا الى جانب وزير أو وزارة أو حكومة او حزب بل الوقوف الى جانب صحة المواطن اللبناني وسلامة غذائه. والجولة التي قمنا بها اليوم تأتي في أعقاب الجولة السابقة التي قام بها مفتشو الصحة قبل ثلاثة أشهر وما راسلنا به للوزارات المعنية حول السكر، إضافة الى الأوضاع الصحية التي وجدناها غير صحية في كثير من عنابر المرفأ".
أضاف: "طرابلس عزيزة علينا بشكل كبير، طرابلس العاصمة الثانية للبنان مدينة الإعتدال والمتنوع والعيش الواحد ومدينة الفقراء التي آن الأوان ان تقف الدولة الى جانبها وآن الأوان أن تتوجه الدولة الى طرابلس ليس فقط بعصا الأمن بل رغبة المساعدة والمشاريع الإنمائية والمشاريع الإجتماعية التي تقف الى جانب أبناء طرابلس. آن الأوان أن يشعر أبناء طرابلس بأنهم غير مستبعدين من الدولة وأنهم غير منفيين من الدولة والنفي لا يكون فقط نفيا جسديا، بل النفي هو عندما تحرم مناطق كطرابلس من المشاريع الإنمائية والمشاريع الإجتماعية والتقدمات والخدمات، وآن الأوان أن تشعر الدولة أبناء طرابلس لا سيما الفقراء منهم بأنهم أبناء لبنان أبناء الدولة اللبنانية ، وبالتالي عندما تطلب الدولة من أبناء طرابلس أن يكونوا الى جانب الشرعية الى جانب الجيش الى جانب قوى الأمن عليها بالمقابل أن تؤمن لهم ما ما يقنهم بهذه الدولة".
وتابع: "هذا المرفأ عزيز علينا كحزب، وأنتم تعرفون أن أولى المحاولات لتطوير هذا المرفأ بدأت عندما بدأ وليد جنبلاط بجهد شخصي منه مع الرفيق توفيق سلطان بالبحث مع الرفيق غازي العريضي عندما كان وزيرا للأشغال العامة والنقل في كيفية توسيع هذا المرفأ وتطويره. والآن نتشرف كحزب لنا بصمات عبر وزارة الأشغال عبر الرفيق غازي العريضي بأننا طورنا هذا المرفأ وأدينا قسم بسيط من مسؤوليتنا تجاه أهالي طرابلس طبعا بمساعدة كل القوى السياسية، رئيس الحكومة وكل الفاعليات السياسية الموجودة في طرابلس التي نتمنى ونعتز بها ونتمنى في أن نتشارك معها في كل مايعيد لهذه المدينة إعتبارها على خريطة الدولة اللبنانية".
وقال: "أولا أشكر إدارة المرفأ على كل التحسينات التي قامت بها. في الجولة السابقة سبق أن قلت ليس هناك إستيفاء للشروط العامة والصحية في المرفأ، بعض هذا الأمر متراكم منذ سنوات، وفي فترة قصيرة تم الكثير من التحسينات وإزالة الكثير من أطنان النفايات التي كانت موجودة في داخل المستودعات، وتمت إزالة كم كبير من الأوساخ، والقيام بحملة نظافة بشكل كبير، وهذا أمر تشكر عليه إدارة المرفأ، ويجب أن يكون منهاجا وسبيل عمل لكل الإدارات، دون أن نأخذ مواقف دفاعية ونبدأ بمحاولة إختراع ذرائع واهية وغير واقعية، فلنتجاوب لأن لا رغبة في ثأر ولا في انتقام أو تسجيل نقاط على أي مقدرات للدولة، على العكس، لقد تجاوبوا في الكثير مما طلبناه وقاموا بالتحسينات، ولكن التحسينات غير كافية. طبعا لقد تم وضع شبك لمنع دخول طيور الحمام وتم وضع جلود لمنع دخول الجرذان، لأنه في الجولة السابقة لاحظنا أن ثمة جرذانا داخلة على العنابر التي فيها سكر لإعادة التكرير أو للاستهلاك الداخلي، وتم القيام بالكثير من هذه التحسينات. واليوم في جولتنا كانت الأمور الى حد ما أفضل بإستثناء لا زلنا بحاجة الى تنظيف الأرض وإزالة بعض الركام وبعض المعدات وإزالة بعض ما تبقى من آثار أوساخ ونفايات لكي تستوفي هذه العنابر الشروط الصحية الموجودة".
وأشار الى أن "الخطة الأبعد هي إقامة مركز دائم لوزارة الصحة في المرفأ، وتم تقديم مقر من وزارة الصحة العالمية، قطعة الأرض، وإن شاء الله في أقرب وقت سنجهزه ويكون وجود دائم لوزارة الصحة. أقول هذا الكلام لأن القسم الأكبر من السكر داخل السوق اللبناني يدخل من هذا المرفأ ولا يوجد مواطن لبناني إلا ويتناول السكر يوميا، وبالتالي السكر مادة أساسية تدخل الى أجساد اللبنانيين ودمائهم ويجب أن تكون محل رقابة شديدة من وزارة الصحة ومن قبل الوزارات المعنية إذا إعتبرت نفسها معنية".
وأكد أن "الإجراءات التي تم القيام بها كما قلت مقبولة كمرحلة أولى. أعلم أنهم عملوا يوم السبت والأحد، ونحن لا نريد أن نشهر بهذا المرفأ ونسيء الى صيته وسمعته. إنه مرفأ جيد، وهو خدمة لطرابلس وخدمة للوطن. نريد كل ما يعزز موقع هذا المرفأ. ومن منطلق تعزيز موقع هذا المرفأ يجب القيام بإجراءات إضافية تفاهمنا عليها، وسيجلس فريق وزارة الصحة مع إدارة المرفأ ويقوم بهذا الأمر، وأنا في كل الأحوال لقد ناقشت هذا الأمر مع الوزير غازي زعيتر الذي استأذنته قبل أن أقوم بهذه الجولة، وكنت أتمنى أن أكون معه، ولكن لديه ظرف صحي ولم يستطع المجيء، ولقد اتصلت بإدارة الجمارك، وشكرتها على هذا التجاوب، إن كان العميد نزار خليل أو العقيد إبراهيم أو كل الإخوان المجودين والذين تجاوبوا مع كل ما نقوم به".
وقال: "الإجراءات كما قلت، الى حد ما مقبولة، ويجب أن تستكمل، والوضع اختلف عما كان في المرة السابقة، وبقي العنبر الذي دخلت إليه حيث كميات السكر. وللتوضيح، نحن نتكلم، ليس كما قيل في بعض البيانات في وزارة الإقتصاد او غيرها عن 500 طن، بل عن 1830 طنا من حمولة السكر دخلت مرفأ طرابلس في 2013، من 25400 ألف طن في 7-4-2013، بيان وزارة الإقتصاد الذي عمل لهذه المواد في 3-4-2014 تاريخ الصلاحية. أولا المخزن غير مستوف للشروط، وهناك أوساخ وزبالة وجرذان، وقد جلبت معي للشهادة بعض بقايا الجرذان، ويجب أن يطلع عليها الوزراء المعنيون، وبالتالي المستودع وضعه كارثي، السكر الموجود منتهي الصلاحية، البعض منه في نيسان 2014 وأيار وتموز وآب وأيلول 2014، والبعض منه لا يوجد عليه تاريخ، وما أنا متأكد منه أن هذا السكر دخل السوق المحلية، لأننا نتكلم عن 25400 طنا صدرت على دفعات. السكر الذي لا يزال موجودا هنا لا يوجد عليه صلاحية، وهذا حكما لا يجب أن يدخل السوق، لأن ليس عليه ضمان. ثانيا، ثمة سكر منتهي الصلاحية من أيلول وآب ونيسان، وينص القانون على أي شيء قبل شهرين من إنتهاء الصلاحية لا يجب أن يدخل السوق المحلية، نحن نتكلم عن شهر 7 الى شهر 9، الذي ينتهي في شهر 4 يجب أن لا يدخل الى السوق من شهر 2، وكان دخل الى السوق بموجب بيان عن وزارة الإقتصاد في 3/4/2014 بيان إستهلاك محلي بدأنا نخرجه أول دفعة خرجت في 27/12/2014 خرجت من ضمن مجموعة لا نعرف الى أي منطقة خرجت، لأنه عادة عندما يخرج شيء ينظم به محضر مواد، فإذا خرجت 550 طنا في شهر 12 عوارية، أي للتكرير، لماذا خرج 2000 طن في شهر 12 وليس عوارية؟ أين ذهبت؟ من يعرف ومن راقب؟".
أضاف: " ان مسؤولية الوزارات المعنية تبدأ من وزارة الصحة الى وزارة الإقتصاد، كي لا يقول أحد إنني أضع المسؤولية عليه . 2000 طن الى أين ذهبت؟ البعض يقول الى المعمل، والبعض اللاخر يقول إن المعمل مغلق، والبعض قال بأنهم ذهبوا الى معمل ثان ومن ثم وزارة الإقتصاد تقول ببيانها بأنهم لإعادة التصدير أي إعادة التصدير؟ والجيد تصنعونه لإعادة التكرير. وهنا أريد أن أسأل إذا عملنا إعادة تكرير بحسب ما فهمت أن التكرير يغربل، أي لسحب الرطوبة منه، وبقايا الجرذان كيف تعالج؟ والجرذان التي دخلت كيف تعالج؟ للأسف يصبح السكر أسمر وتأكله الناس التي تعتبر أنه سكر صحي دايت. هذا الأمر أحلناه على القضاء وبدأ التحقيق فيه".
وتابع: "البيان الجمركي قال إنه إستهلاك محلي وخرج على أنه إستهلاك محلي، إن شاء الله يذهب الى إعادة التكرير ولكنني أستبعد ذلك. لأنه حتى ال500 طن عواري ليس للدولة سلطة عليه لا تدري أين ذهب ، فكيف ال2000 طن العوارية؟ كان يسحب على كل يومين شاحنة يتم تسريب كل يومين أو ثلاث شاحنة الى أين يذهبون؟ لا أحد يعلم. بأحسن الحالات أرجو أن يكون ذهب الى إعادة التكرير ولكن بحسب تقييمي وتقديري الشخصي ذهب للإستهلاك المحلي، ولمزيد من الإيضاح، بيان وزارة الإقتصاد هو للإستهلاك المحلي، لتاجر لا يوجد لديه معمل تكرير، وهو موجود بإسم هلال البيطار، وهو تاجر وليس لديه معمل للتكرير، إذا كله يذهب على إسم تاجر".
واردف: "نحن دولة، ويجب على الدولة أن تكون مسؤولة عن سلامة مواطنيها، لذلك قلت في المؤتمر الصحافي السابق إننا نريد أن يتحرك القضاء ويجب أن تحدد المسؤوليات ولا يمكن ألا يوجد أي مذنب في الدولة. قبل البدء بمعاقبة القطاع الخاص يجب معاقبة القطاع العام، لندع الدولة تأخذ إجراءاتها في القطاع العام. لقد إتصلت اليوم بمدعي عام التمييز القاضي سمير حمود وكلمني مدعي عام الشمال وتم تكليف الإستقصاء بالملف، ويجب أن تصل التحقيقات الى نتيجة، وستبدأ من وزارة الصحة وأبواب وزارة الصحة مفتوحة وموظفوها في التصرف لنعرف حدود المسؤولية في هذا الأمر. كل التقارير التي لدينا ستوضع في تصرف القضاء المختص، وأؤكد أن الأمر مريب جدا، وأعيد وأكرر لا أتحدث عن شحنة صغيرة، أتحدث عن 25 ألف طنا بالحد الأدنى".